المتقي الهندي

35

كنز العمال

( 11933 - ) حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها . ( ك في تاريخه عن ابن عمر ) . ( 11934 - ) انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . ( عن صفوان بن أمية ) ( 1 ) ما يباح للمحرم فعله الاكمال ( 11935 - ) الحية والعقرب والفويسقة ، ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي . ( د ( 2 ) عن أبي سعيد ) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال : فذكره .

--> 1 ) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي أبو وهب من مسلمة الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم ، قال الهيثم : توفي سنة 41 ه‍ . خلاصة الكمال للخزرجي ( 1 / 469 ) . ولم يذكر في المنتخب عزو الحديث ولا في أصل المطبوع ولكن الحديث رواه البخاري في صحيحة كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ( 2 / 167 ) . ورواه مسلم في صحيحة كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج ( 10 ) ص . 2 ) رواه أبو داود في السنن كتاب الحج - باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ( 1831 ) اه‍ ص .